وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٩٠٠
3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة الا الجمعة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة مثله.
2 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة. أقول: المراد أن القنوت المؤكد في الوتر الذي يستحب إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضا. وتقدم ما يدل عليه في عدد الفرائض والنوافل مع أن هذا غير صريح في الحصر.
3 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
4 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال القنوت قبل الركوع وإن شئت

الباب 3 - فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 - الفروع ج 1 ص 94 (2) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 (3) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 أورد صدره أيضا في 1 ر 2 (4) يب ج 1 ص 160 - صا ج 1 ص 172.
(٩٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... » »»
الفهرست