ابن النعمان عن أبي الصباح الكناني وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسي فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع ولا يضره.
37 - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتم السورة ويركع، فإن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع الحديث.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها. أقول حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى لما يأتي، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير