وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٦
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف (أيعيد ظ) صلاته قال لا يعيد 3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال لا يعيدها ولا يعود لمثلها 4 وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب أقول وهو مقيد بما قبل الركوع ويأتي ما يدل على ذلك 29 باب استحباب رجوع المنفرد إلى الاذان ان نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقا (7015) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا

(2) لم نجده في التهذيب ولعله زيادة ويؤيدها ما في فهرست الكتاب من ضبط حديث الباب ثلاثة (3) يب ج 1 ص 215 - صا ج 1 ص 155 (4) يب ج 1 ص 216 - صا ج 1 ص 155 يأتي ما يدل على ذلك في ب 29 و 5 / 33 الباب 29 - فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 217 - صا ج 1 ص 155
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست