2 - باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم تاركا للكلام حتى يتم كل من معه صلاتهم (8370) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن يتنفل (ينفتل ينتقل) إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة الحديث.
3 - وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله أقول هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما يأتي.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
5 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيئة (هنيهة) (8375) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة قال: