قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). أقول: ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة وفي أحاديث نسيان التسليم وغير ذلك.
4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى 1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي.
5 - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة أو نار أو من خشية الله 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس بزرج أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي فقال قرة عين والله وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.
2 - قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة