جعفر (عليه السلام) قال سألته وذكر مثله. أقول هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين وإلا لم يجز لما تقدم ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة لما مر في كيفية الصلاة وغيرها.
26 - باب استحباب مباشرة الأرض بالكفين في السجود وعدم وجوبه وانه يجب وضع الجبهة خاصة على ما يجوز السجود عليه 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله أن يصرف عنه الغل يوم القيامة وفي (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم مثله ورواه أيضا كما مر 2 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محله.