47 - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرايض والنوافل وأنهما من القرآن 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن صابر مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله (عليه السلام) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال هما من القرآن. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله إلى قوله: فقرأ المعوذتين.
3 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد فقال: اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد (7495) 5 - الحسن بن بسطام في (طب الأئمة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ فقال الصادق (عليه السلام) هما من القرآن فقال الرجل إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود وهما من القرآن فقال الرجل فأقرأ بهما في المكتوبة؟
فقال: نعم.
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله