9 - باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء استحباب الطهارة فيه وتأكد الاستحباب في الإقامة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي مثله 3 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء 4 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما قال سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم (6890) 5 وعنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث) لا بأس أن تؤذن على غير وضوء 6 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام أن
(٦٢٧)