69 - باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع الا إلى الجمعة والمنافقين في محلهما قبل تجاوز النصف - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا مثله.
(7600) 2 - وعنه عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.
3 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد قلت: رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال: يعود إلى سورة الجمعة.
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان