في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن إسماعيل مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته " ويتحرز ويعود إلى صلاته " ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد نحوه إلى قوله: يقطع صلاته.
(9335) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين ابن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال:
في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. أقول: وتقدم في النواقض والتيمم والنجاسات الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة.
22 - باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع