3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي (عليه السلام) إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان مثله إلا أنه قال وقد صلى بالناس.
4 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) في الرجل أدرك الامام حين سلم قال عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله.
أقول هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير مؤكد وعلى تفرق الصفوف لما تقدم ويأتي ما يدل عليه في الجماعة.
26 - باب اشتراط عقل المؤذن واسلامه وايمانه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأل عن الأذان