فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم العبث في الصلاة الحديث.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب جواز الدعاء للدين والدنيا وسؤال المباح دون المحرم في جميع أحوال الصلاة ولو في أثناء القراءة وبدعاء (أو يدعى) فيه سورة من القرآن وتسمية الحاجة والمدعو له وتسمية الأئمة عليهم السلام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه:
قال نعم.
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة الحديث.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت