أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله 15 - باب ان من شك في السجود وهو في محله وجب عليه الاتيان به وان شك بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو (8205) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو 2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين قال فليسجد أخرى 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان اللذان قبله 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه
(٩٧١)