أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله.
21 - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية و غيرها الا للمأموم 1 - محمد بن علي الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) القنوت كله جهار ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة مثله.
(8005) 2 - وباسناده عن أبي بكر بن أبي سمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الجماعة.
22 - باب استحباب طول القنوت خصوصا في الوتر 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله أطولكم قنوتا في الوتر