أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال: لا يعتد بتلك الصلاة أقول هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأول على النافلة أو مع عدمه ذكره بعض علمائنا.
42 - باب تخيير المصلى في الثالثة والرابعة بين قراءه الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثا والاستغفار بعدها (7470) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء.
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار مثله.
3 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. أقول: المراد التساوي في الاجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح.