36 باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر و العصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 3 محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله إلا أنه قال بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال بين المغرب والعشاء بجمع أقول وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت ويأتي ما يدل عليه في الجمعة وفي الحج إن شاء الله 37 باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة
(٦٦٥)