4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد قال كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.
(9330) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
7 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فان عليا (عليه السلام) كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحملة (الحلمة) أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
21 - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كاحراز المال الذاهب وامساك الغريم الهارب والطفل المتردي والدابة والآبق وقتل الحية المخوفة ونحو ذلك ويبنى مع عدم المنافي 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كنت