قراءة الفاتحة لأن ما مضى محمول على الاستحباب.
38 - باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الايماء لسجود العزيمة (7460) 1 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءة ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال:
لا يسجد أقول: المراد أنه يؤمي ايماء لما مر ويمكن حمله على الانكار لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره أو يعلمون ولا ينكرون أو مخصوص بالسماع دون الاستماع وتقدم ما يدل على المقصود.
39 - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا