28 - باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها فان ذكرها بعد مضى في صلاته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل:
أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله.
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطي ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض.
(7425) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل أقول هذا محمول على من ذكر بعد الركوع لما تقدم من التفصيل وتقدم ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.