73 - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟
قال: نعم والقنوت في الثانية.
2 - وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) في الجمعة قال:
والقراءة فيها بالجهر.
(7625) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان وذكر الحديث الذي قبله.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث.