26 - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والاخفات في محلهما عمدا وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا.
(7415) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. محمد بن الحسن باسناده عن حريز مثله 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمان ابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
27 - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئا منها متعمدا لا ناسيا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه.