30 - باب ان الامام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة وإن كان المؤذن منفردا وكذا المنفرد فان نقص المؤذن شيئا استحب له اتمامه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه الحديث (7025) 2 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة (إلى أن قال) فقال وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأ في ذلك 3 وباسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال ويجزيكم أذان جاركم أقول ويأتي ما يدل على ذلك
(٦٥٩)