علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه في الجماعة 33 باب ان من نسي شيئا من الاذان أو الإقامة أو الترتيب استحب له إعادة المنسي وما بعده إلى آخره ولا يعيد الأذان والإقامة من أولهما 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضى على آخره. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة. الحديث 3 محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء (إلى
(٦٦٢)