الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة 14 - باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضى السجود بعد التسليم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض الحديث 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال يقضي ما فاته إذا ذكره 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
(٩٦٨)