أقول وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي كيفية الصلاة ويأتي ما يدل عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد 3 باب جواز التوكأ على إحدى الرجلين من طول القيام وحكم القيام على أصابعهما وعلى رجل واحدة (7140) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى الحديث 2 وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 3 علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير مثله إلا أنه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم 4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أبو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن
(٦٩٥)