7 - باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات وجواز ايقاع النية مع أيها شاء وجعلها تكبيرة الاحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة (7240) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة جميعا عن عبد الله بن سنان عن حفص يعني ابن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين (عليه السلام) بالتكبير ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين التكبير فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين (عليه السلام) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (عليه السلام) التكبير في السابعة فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فصارت سنة ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه ترك ذكر حفص.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
3 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة