5 باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة والطمأنينة فيه (8145) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم 2 وعنه عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا أقول حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى ويأتي ويمكن الحمل على التقية لما يأتي 3 وباسناده عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في (من) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم 4 وباسناده عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك الحديث 5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل فقال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يفعل ذلك
(٩٥٦)