6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه في الجواب ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي 9 باب انه يجزى من السجود بالجبهة مسماه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ورواه الشيخ أيضا باسناده عن زرارة مثله 2 وعنه عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن حد السجود قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك
(٩٦٢)