11 باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بد من قعود بين الأذان والإقامة 2 وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين 3 وعنه عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها ورواه الكليني كما يأتي (6910) 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذان وأقم وافصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله 5 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن عمرو عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شئ ليس له أن
(٦٣١)