كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. أقول: هذا يمكن حمله على وقت التقية وظاهر أن النسخ مجازي لأنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأولتين وقرينته ظاهرة أو المبالغة في جواز القراءة لئلا يظن وجوب التسبيح عينا وتقدم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما يدل عليه.
52 - باب انه يجزى في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه حسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما. أقول حمله الشيخ على القراءة خلف من لا يقتدي به لما مضى ويأتي.