عن أحمد بن محمد عنه أنه قال قال لي أبو جعفر (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: القنوت في الفجر.
(7935) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده أقول هذا محمول على التقية أو نفي الوجوب ذكره الشيخ وغيره وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.