أبي عبد الله (عليه السلام) قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7555) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الحديث 60 - باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم.
1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوف أن يضعف ويكسل هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟
قال ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته فإن ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)