(7050) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب عليه السلام يعيدها بإقامة أقول وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلوات وفي الجماعة إن شاء الله تعالى 38 باب عدم جواز اخذ الأجرة على الاذان 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله 2 قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال له ولكني أبغضك قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا أقول ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وفي التظاهر بالمنكرات
(٦٦٦)