الصدوق باسناده عن العلاء نحوه ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو أقول: هذه الأحاديث محمولة على النافلة وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مر ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة وحملها الشيخ على الأخيرتين وخالفه أكثر الأصحاب لأن الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط والعمل بها أشهر.
12 - باب وجوب الاتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه ولما يسجد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا قال: فليركع.
2 - وعنه عن فضالة عن حسين بن ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال يركع ويسجد. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان مثله.