وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٦٦٤
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال أذن خلف من قرأت خلفه ورواه الصدوق مرسلا 3 وقد تقدم حديث عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به 35 باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه (7045) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته وافصح بالألف والهاء 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن

(٢) يب ج ١ ص ٢٦٢ (أحكام الجماعة) - الفقيه ج ١ ص ١٢٧ أخرجه أيضا في ج ٣ في ٨ / ٣٣ من الجماعة (٣) تقدم في ١ / ٢٦ يأتي ما يدل عليه في ج ٣ في ب ٣٣ من الجماعة الباب ٣٥ - فيه حديثان:
(١) الفقيه ج ١ ص ٩١ أورده أيضا في 6 / 15 وأورد ذيله في 1 / 42 و 2 / 16 (2) يب ج 1 ص 216 - صا ج 1 ص 153 - علل الشرائع ص 117 وفى العلل للحديث صدر تقدم في 2 / 24 من لباس المصلي.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 2 و 4.
(٦٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»
الفهرست