تمت صلاته وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس 2 - ورواه الصدوق في (المقنع) عن الفضيل بن يسار نحوه ثم قال وفي رواية زرارة ليس عليك شئ. أقول رواية زرارة محمولة على الشك ورواية الفضيل على تيقن الترك.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال يرجع فيتشهد قلت ليسجد سجدتي السهو؟ فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.
وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد مثله. أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وينبغي حمل نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام أو على نفي الوجوب لما مر