2 - باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد ومن يستحب قصده بالسلام 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير هو ليث المرادي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كنت في الصف (صف) فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر (عليه السلام) يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
4 - وعنه عن صفوان عن منصور قال أبو عبد الله (عليه السلام) الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة.
(8330) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره قال الشيخ يعني إذا لم يكن على يساره أحد أقول: ويحتمل