10 وعن سعد عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء وباسناده عن جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب مثله ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن بشير أقول ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة أو على كلام يتعلق بالصلاة وهو بعيد مع ملاحظة قوله عليه السلام إن شاء وغير ذلك والأقرب حملها على الجواز و حمل ما سبق على الكراهة 11 وعن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس (6905) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 13 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال لا بأس
(٦٣٠)