عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم 5 وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال نعم ولا يقيم إلا وهو قائم 6 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم وقال تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض ورواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام مثله 7 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله (6930) 8 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقم و أنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام مثله 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أؤذن وأنا راكب؟ قال نعم قلت فأقيم وأنا راكب؟ قال لا قلت فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال لا قلت فأقيم وأنا قاعد؟ قال لا قلت فأقيم وأنا ماش؟ قال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك
(٦٣٥)