3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة 4 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس قلت في الإقامة؟
قال لا ورواه الكليني عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله 5 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام (أقام) المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام 6 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال لا بأس حين (حتى) يفرغ من أذانه (6900) 7 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدم يا فلان 8 وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال لا بأس 9 وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال نعم وباسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله أقول: هذا لم نجده في الكافي فكأنه نقله من غيره