وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به (1)، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة (2).
وقال عليه السلام: إذا دخل الطائر (3) الأهلي إلى (4) الحرم فلا يمس، إن الله تعالى يقول: (5) " ومن دخله كان آمنا " (6) (7).
وقال عليه السلام: من أهدي إليه (8) حمام وهو في الحرم فإن كان مستوي الجناح خلى سبيله، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى سبيله (9). وقال عليه السلام: لا تصل المكتوبة جوف الكعبة، ولا بأس أن يصلى (10) فيها النافلة (11).
وقال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا أحل (12) أن لا يلبس قميصا، ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج (13).
وقال عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة (14) مواضع أحدها البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث (15) ضجنان (16).