ووقت (1) الغداة اعتراض الفجر، وهو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة، في مكانه، ويكون (2) مقدمة لطلوعها على الأرض من السماء، وذلك أن الفجر الأول وهو البياض الظاهر في الشرق (3) يطلع طولا، ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض البياض، وينتشر (4) صعدا في (5) السماء كما ذكرناه، وآخر وقت الغداة طلوع الشمس. فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت، ومن لم يصلها حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقت، وعليه القضاء.
ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول وآخر، فالأول لمن لا عذر له، والثاني لأصحاب الأعذار.
ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهو ذاكر لها، غير ممنوع منها، فإن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه في تأخيرها (6) إن شاء الله.
ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها.
ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل، وهو في الصلاة، لم يفرغ منها بعد، فيجزيه ذلك.
ولا يصلي (7) أحد فرضا حتى يتيقن الوقت، ويعمل فيه على الاستظهار.