بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الأيام (3).
وقال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد الحج (4)، أن يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5) كان مجاورا، وليس بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس تمضي (6) من العشر (7).