وتشهد، وسلم، ثم قام، فصلى ركعتين من قيام، وتشهد، وسلم، ثم صلى (1) ركعتين من جلوس، وسلم (2)، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره، وكتب له في نوافله الصالحات، وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة على ما بيناه، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها، والركعتان من قيام نافلة، يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه.
ومن سها عن القراءة حتى يركع (3) مضى في صلاته، ولا إعادة عليه.
فإن سها عن قراءة " الحمد "، ثم ذكرها قبل الركوع، وقد قرأ بعدها سورة، أو بعضها، رجع، فقرأ " الحمد "، ثم أعاد السورة إن شاء، أو قرأ غيرها من سور القرآن.
ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها، ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز (4) في قراءته نصفها، فإن جاوز (5) النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها.
ومن قرأ في فرائضه، أو نوافله ب " قل هو الله أحد "، أو " قل يا أيها الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما (6) إلى غيرها (7)، سواء قرأ منها النصف، أو أقل من ذلك، ووجب عليه تمامها على كل حال.
ومن سها عن سجدة من السجدتين، ثم ذكرها، وقد رفع رأسه، وهو جالس سجدها، ولا إعادة عليه، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع، ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضاها، وسجد بعدها سجدتي السهو.