فيستمر كل منهما على حاله، ولا يكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع بإسلامه.
ولو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه وإسلامه وحريته، وإن لم يكن بها مسلم. وأولى منه إذا ادعى بنوة المحكوم بإسلامه، فإن التحاق نسبه مؤكد للحكم بالحرية والإسلام.
فرع:
لو وصف ولد الكافرين الإسلام لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط (1)، ولكن يفرق بينه وبينهما، وقال في الخلاف (2): يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالكفر حكم بردته، للرواية (3) بإقامة الحد عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (4) كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عن لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، وهو قريب.
السابعة: لو تنازع بنوته اثنان فصاعدا ولا بينة أو كان لكل بينة فالمحكم (5) القرعة إذا تساويا في الإسلام أو الكفر والحرية أو الرقية، ولو تفاوتا قوى الشيخ في المبسوط (6) ترجيح دعوى المسلم والحر على الكافر والعبد، لتأيدهما بما سبق من الحكم بهما، وفي الخلاف (7) لا ترجيح لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا،