ثمن رقبتها فبيعها أوجه، وفي الخلاف (1) يلزم الموسر إقامة بدلها وتباع على المعسر، وأطلق.
ولو وطئ المرتهن فهو زان إلا مع الشبهة، وعليه العقر، وإن طاوعته فلا شئ، وولده رق مع العلم، ومع الجهل حر يفك (2) بقيمته.
ولو أذن له الراهن فلا مهر ولا قيمة عليه عند الشيخ (3)، وهو بعيد، إلا أن يحمل على التحليل، لكن كلام الشيخ ينفيه، لأن الغرض من الرهن الوثيقة، ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطئ، وغيره من المنافع المعرضة للنقص أو الإتلاف.
وليس له أن يوجره وإن كان الدين حالا، لأن الإجارة تقلل الرغبة فيه، وإن كان مؤجلا والمدة لا تنقضي قبله فكذلك، وإن كانت تنقضي فالأقرب البطلان للتعريض بالنقص وقلة الرغبة، وكذا يمنع من الإعتاق موسرا كان أو معسرا، لأن يتضمن إبطال حجر لازم بفعل مالكه. ولا يلزم من نفوذه في حصة الشريك نفوذه هنا، لقيام عتق حصته سببا في ذلك.
ولو انفك الرهن لم ينفذ العتق، لأنه لا يقع معلقا، وأولى منه إذا بيع في الرهن ثم عاد إليه.
ولو أذن المرتهن في ذلك كله جاز، وكذا لا يتصرف فيه المرتهن، إلا بإذن الراهن، أو إجازته، إلا العتق فإنه باطل إن لم يأذن.
وليس له إنزاء الفحل المرهون، سواء نقصت قيمته أم لا. وأما الإنزاء على الأنثى، فإن كانت آدمية منع منه، وكذا غيرها على الأقوى، لأنه يعرضها