الجائحة الظاهرة أو ذهاب متاعه معه، لرواية أبي العباس (1).
ولو اختلفا في القيمة فالأكثر على حلف الراهن، لسقوط أمانة المرتهن بتفريطه، وقال الحليون (2): يحلف المرتهن، للأصل.
والمعتبر بالقيمة يوم التلف، وقال ابن الجنيد (3): الأعلى من التلف إلى الحكم عليه بالقيمة، ويلوح من المحقق (4) أن الاعتبار بقيمته يوم قبضها، بناء على أن القيمي يضمن بمثله، وفي كلام ابن الجنيد (5) إيماء إليه.
ولو اختلفا في قدر الدين فالمشهور حلف الراهن، لصحيح محمد بن مسلم (6)، وقال ابن الجنيد (7): يحلف المرتهن إذا لم يزد عن قيمة الرهن، لرواية السكوني (8)، وحملها الشيخ على أن الأولى للراهن تصديقه.
ولو اختلفا في قدر المرهون حلف الراهن. ولو اختلفا في تعيينه فكذلك. ولو كانا شرطا في عقد لازم تحالفا وبطلا.
ولو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة وقال القابض رهن، فالمشهور حلف المالك، سواء صدقه على الدين أم لا، وقال الصدوق (9): يحلف القابض، وبالأول صحيح محمد بد مسلم (10)، وبالثاني موثق عباد بن صهيب (11)، وقال