للنقص، وقال الشيخ (1): ليس للمرتهن منعه من الإنزاء مطلقا.
وللراهن رعي الماشية وختن العبد وخفض الجارية، إلا أن يؤدي إلى النقص، وتأبير النخل والمداواة مع عدم خوف الضرر، وكذا تجوز المداواة من المرتهن.
وفي جواز تزويج الأمة أو العبد بدون إذن المرتهن للشيخ (2) قولان، وعلى القول به لا يسلمها إلى الزوج بغير إذنه، وهو قريب، وكذا يجوز تدبيره، لأنه لا ينافي الغرض، خلافا للشيخ (3).
ويمنع الراهن من الغرس، لأنه ينقص الأرض، ومن الزرع وإن لم ينقص به الأرض حسما للمادة، فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع ولو حمل السيل نوى مباحا فنبت، فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين، لعدم تعديه، فلو احتيج إلى البيع قلع إن التمسه المرتهن، فإن بيعا معا ففي توزيع الثمن ما تقدم في بيع الأم مع ولدها.
ولو شرط ضمان الرهن بطلا، ويحتمل صحة العقد ولا ضمان. ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن والوصية ولوارثه ولأجنبي، ولا يملك الراهن فسخها.
ولو مات أحدهما انتقلت الرهينة دونها، إلا مع الشرط، واشتراط وضعه على يد عدل فصاعدا، واشتراط وكالته في بيعه.
وليس للراهن عزله وللمرتهن عزله عن البيع، لأن البيع لحقه، ولهذا يفتقر إلى إذنه عند حلول الأجل، ولا يفتقر إلى إذن الراهن.
ولو مات العدل أو فسق أو جن أو أغمي عليه زالت الأمانة والوكالة، وكذا لو صار عدوا لأحدهما، لأن العدو لا يؤتمن على عدوه، فإن اتفقا على غيره، وإلا