ابن حمزة (1): إن اعترف بالدين حلف القابض وإلا حلف المالك للقرينة، والأول أقوى.
ولو اختلفا في متاع تلف هل هو وديعة أو دين؟ حلف المالك، لاقتضاء ثبوت اليد الضمان، وقال ابن إدريس (2): يحلف المودع، للأصل، والأول أقوى، لرواية إسحاق بن عمار (3)، وهذه المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب (4).
ولو أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ورجع قبل فعلهما فله ذلك، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع فلا أثر له، وكذا في البيع، وقال الشيخ (5): يبطل البيع، وإن لم يعلم الراهن كالوكالة، والأصل ممنوع، وسيأتي إن شاء الله.
وينفسخ الرهن بالأداء والابراء والاعتياض والضمان وفسخ المرتهن. وتبقى أمانة في يده، ولا يقبل قوله في رده إلا ببينة.
ولو كان له دينان برهنين فأدى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدى عنه فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال.
ولو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن، فإن لم ينو شيئا قال الشيخ (6):
يصرفه الآن إلى ما شاء، وكذا لو أبرأه من غير تعيين، واختار الفاضل (7) التوزيع.