ولو شرط الراهن على المؤجل الزيادة في الأجل صح عند الفاضل (1)، خلافا للمبسوط (2) حيث أبطل الشرط والرهن.
ولو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز.
ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب، لعدم تراضيهما بدونه.
ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطل، لأن البيع لا يكون معلقا. والرهن لا يكون مؤقتا إلا بالوفاء. ويضمن بعد الأجل لا قبله، إلحاقا لفاسد البيع والرهن بالصحيح في الضمان وعدمه.
ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك كالبيع والهبة، أو ينافي حق المرتهن كالرهن من آخر، أو يعرضه للنقص كالوطئ والتزويج، وفي رواية الحلبي (3) يجوز وطؤها سرا، وهي متروكة، ونقل في المبسوط (4) الإجماع عليه. ولا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس، وبين غيرها.
ولو وطئ لم يحد وعزر، إلا مع الشبهة، ولو حملت صارت مستولدة. ولا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعية النماء في الرهن، ولو قلنا (5) بالتبعية فكذلك، لأن الحر لا قيمة له، ولأن استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمة الراهن، وهو بعيد.
وفي بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردد، من سبق حق الراهن، وعموم النهي عن بيعها فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدها، ولو كانت مرهونة في